يكون دليلا على نتيجة الاطلاق.
والفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام، واستكشاف الاطلاق في سائر المقامات، هو ان من عدم ذكر القيد في سائر المقامات يستكشف ان مراده من الامر هو الاطلاق، وهذا بخلاف المقام، فان من عدم ذكر متمم الجعل لا يستكشف ان مراده من الامر هو الاطلاق، لما عرفت: من أنه لا يمكن ان يكون مراده من الامر هو الاطلاق، بل من عدم ذكر متمم الجعل يستكشف انه ليس له مراد آخر سوى ما تعلق به الامر.
وبعبارة أخرى: من عدم ذكر متمم الجعل في مرتبة وصول النوبة إليه يستكشف ان الملاك لا يختص بصورة قصد الامتثال، بل يعم الحالين فيحصل نتيجة الاطلاق.
واما كيفية اعتبار قصد الامتثال على وجه تحصل نتيجة التقييد، فقد حكى عن الشيخ قده: الترديد فيه بالنسبة إلى الغرض أو الجعل الثانوي، بمعنى ان اعتبار قصد الامتثال، اما ان يكون من ناحية الغرض، واما ان يكون من ناحية الجعل الثانوي. اما اعتبار قصد الامتثال من ناحية الغرض، فيمكن ان يقرب بوجهين قد تقدمت الإشارة إليهما الوجه الأول:
هو ان يكون المراد من الغرض، الغرض من الامر عند ارادته، بان يكون غرضه من الامر التعبدية وقصد امتثاله، فيكون امره لان يتعبد به.
وقد تقدم فساد هذا الوجه، وانه مما لا يرجع إلى محصل، لما فيه:
أولا: من أن ذلك يتوقف على خصوص قصد امتثال الامر ونحن لا نقول به.
وثانيا: (1) ان مجرد كون غرضه ذلك مما لا اثر له ما لم يلزم به المكلف ويؤمر