فصل في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد وتنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور:
الامر الأول:
قد أطالوا البحث في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي مع أنه ما كان ينبغي إطالة البحث عن ذلك، فان الفرق بين المسئلتين جلى لا يكاد يخفى، لما عرفت: من أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي هو ما إذا تعلق الامر بعنوان والنهى بعنوان آخر وكانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه، والبحث فيه يكون عن اتحاد المتعلقين وعدم اتحادهما. والموضوع في هذه المسألة هو ما إذا تعلق النهى ببعض ما تعلق الامر به على وجه تكون النسبة بين المتعلقين العموم المطلق، ويكون البحث فيها عن اقتضاء النهى للفساد. فموضوع كل من المسئلتين مع جهة البحث فيه يفترق عن موضوع الأخرى وعن جهة البحث فيها.
نعم: من لم يعتبر في موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي كون النسبة العموم من وجه انحصر الفرق بين المسئلتين عنده في جهة البحث، لا في الموضوع، الا انه قد تقدم فساد ذلك وانه لابد في مسألة اجتماع الأمر والنهي من كون النسبة هي العموم من وجه.
نعم: بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهى تندرج مسألة الاجتماع في صغرى مسألة النهى عن العبادة وتكون من افرادها، الا ان ذلك لا يوجب اتحاد المسئلتين.
ثم انه لا اشكال في كون المسألة من مسائل علم الأصول وليست من المبادئ، فإنها تقع كبرى في قياس الاستنباط ابتداء. وليست كمسألة اجتماع