منها الصلاة، فتكون الصلاة منهيا عنها. فلا فرق في فساد الصلاة بين ان نقول مط الترك واجب، أو خصوص الترك الموصل - بعد البناء على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الضد الاخر - هذا.
وقد أورد عليه المحقق الخراساني ره (1) في كفايته بما حاصله: انه فرق بين القول بوجوب مط الترك وبين القول بوجوب الترك الموصل، فإنه على الأول يكون نقيضه ترك الترك، وترك الترك وان كان مفهوما غير الصلاة، الا انه خارجا عين الصلاة، لان ترك ترك الصلاة ليس هو الا عبارة عن الصلاة. وهذا بخلاف ما إذا كان الترك الخاص واجبا، فان نقيض الترك الخاص ترك الترك الخاص، والصلاة ليست من افراد هذا النقيض بحيث يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي وتتحد معه خارجا، بل هي من المقارنات، فان رفع الترك الخاص قد يجامع فعل الصلاة وقد لا يجامعها، كما إذا ترك الصلاة والإزالة معا، ومعلوم ان النهى عن شئ لا يسرى إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه، هذا. وقد ارتضى شيخنا الأستاذ مد ظله ما ذكره المحقق في المقام واستجوده، فتأمل.
ومنها: برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب بناء على القول بوجوب المقدمة، هذا.
ولكن لا يخفى ان مسألة برء النذر لا تصلح ان تكون ثمرة للمسألة الأصولية، لان ثمرتها ما تقع في طريق الاستنباط، وتكون كبرى قياس الاستنباط، ومسألة برء النذر هي بنفسها حكم فرعى، مع أن البرء يتبع قصد الناذر، فقد يقصد نذر الواجب النفسي فلا يحصل بفعل الواجب المقدمي، وقد لا يقصد ذلك.
ومنها: حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة، حيث يحصل به الاصرار، لمكان ترك عدة واجبات بناء على وجوب المقدمة.
وفيه، ان الواجب مهما تعددت مقدماته ليس فيه الا عصيان واحد وإطاعة واحدة، ويكون تركه بترك أول مقدمة له، حيث يمتنع الواجب ح عليه فلا يحصل