بالضد الخاص، وللقدر المشترك بين الأضداد الوجودية ان كان للشئ اضداد متعددة، وهو المعبر عنه بالضد العام في كلام جملة.
إذا عرفت ذلك، فنقول: البحث يقع في مقامين:
المقام الأول في اقتضاء الامر النهى عن ضده بمعنى النقيض، والظ انه لا خلاف في اقتضائه، انما الكلام في كيفية الاقتضاء.
فربما قيل: انه بنحو العينية، وان الامر بالصلاة عين النهى عن تركها، لان النهى عن الترك عبارة عن طلب ترك الترك، وهو عين طلب الفعل خارجا، حيث إنه لا فرق بين ان يقول: صل، وبين ان يقول: لا تترك الصلاة، فان العبارتين تؤديان معنى واحدا، وهو طلب وجود الصلاة في الخارج، هذا.
ولكن لا يخفى ضعفه، فإنه ان كان المراد من عدم الفرق بين العبارتين: انهما يكونان بمنزلة الانسان والبشر لفظين مترادفين، وكان ما بإزاء أحدهما عين ما بحذاء الآخر مفهوما وخارجا، ففساده غنى عن البيان، لوضوح ان مدلول لا تترك الصلاة أو اطلب منك ترك ترك الصلاة غير مدلول صل، لان معاني مفردات تلك الجملة غير معنى جملة صل، فلا يكون هناك اتحاد مفهومي. وان كان المراد: ان النتيجة واحدة والمقصود هو طلب وجود الصلاة، فهو مما لا ينفع القائل بالعينية، فان حديث العينية ان يكون قوله: صل - عين قوله: لا تترك الصلاة، وذلك لا يكون الا بدعوى الاتحاد المفهومي، وقد عرفت، انه مما لا سبيل إلى دعواه.
وربما قيل: انه بنحو التضمن، بتوهم ان معنى الوجوب مركب من الاذن في الفعل مع المنع من الترك، فيدل على المنع من الترك تضمنا.
وفيه، انه ليس معنى الوجوب مركبا بل هو بسيط بالهوية لا تركيب فيه أصلا، وانما الوجوب عبارة عن مرتبة من الطلب، وبذاته يمتاز عن الاستحباب، بل قد تقدم في أول الأوامر (1) انه ليس الفرق بين الوجوب والاستحباب باختلاف