الذي يظهر من بعض الاعلام: ان تبديل الامتثال يكون على القاعدة، وللمكلف ان يبدل امتثاله، ويعرض عما امتثل به أولا، ويأتي بالفعل ثانيا، هذا.
ولكن الانصاف: انه لا يمكن المساعدة على ذلك، بل يحتاج تبديل الامتثال إلى قيام دليل على ذلك، فان تبديل الامتثال يحتاج إلى عدم سقوط الغرض عند سقوط الامر، كما لو امر بالماء لغرض الشرب واتى به العبد والمولى لم يشربه بعد، فان الامر بالاتيان بالماء وان سقط الا ان الغرض بعد لم يحصل، فللعبد تبديل الامتثال ورفع ما اتى به من الماء وتبديله بماء آخر، فيحتاج تبديل الامتثال إلى بقاء الغرض أو مقدار منه، وامكان قيام الفعل الثاني مقام الغرض.
وهذا كما ترى يحتاج في الشرعيات إلى دليل يكشف عن ذلك، ومع عدم قيامه لا يمكن للمكلف التبديل من عند نفسه، ولم نعثر في الشريعة على دليل يقوم على جواز تبديل الامتثال، الا ما ورد (1) في باب إعادة الصلاة جماعة وان الله يختار أحبهما إليه، وذلك مقصور أيضا على إعادة المنفرد صلوته جماعة، أو إعادة الامام صلوته إماما لا مأموما ولا منفردا مرة واحدة، وليس له الإعادة ثانيا وثالثا على ما هو مذكور في محله.
واما الكلام في المقام الثاني:
وهو اقتضاء الاتيان بالمأمور به بالامر الثانوي للاجزاء عن الامر الواقعي الأولى، فالبحث فيه يقع في مقامين:
(المقام الأول) في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت عند استيعاب العذر لتمام الوقت وزواله بعد الوقت.
(المقام الثاني) في اقتضائه للاجزاء بالنسبة إلى الإعادة عند زوال العذر في الوقت.