المسألة الرابعة:
من مسائل الترتب، ما إذا كان التزاحم لأجل لملازمة بين المتعلقين. و الأقوى عدم جريان الامر الترتبي في ذلك، لأنه يلزم منه طلب الحاصل. فإنه لو كان استقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي هو المأمور به الأصلي، وأريد اثبات وجوب استقبال الجدي بالامر الترتبي عند عصيان استقبال القبلة، لزم من ذلك طلب استقبال الجدي بعد فرض حصوله. فلا يصح ان يقال: ان لم تستقبل القبلة فاستقبل الجدي لان عدم استقبال القبلة ملازم لاستقبال الجدي خارجا، فيلزم طلب استقبال الجدي بعد حصوله. وان ناقشت في المثال فعليك بمثال الجهر و الاخفات، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الامر الثاني في رد مقالة الشيخ كاشف الغطاء (1) المسألة الخامسة:
من مسائل الترتب، ما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، و لا يمكن جريان الامر الترتبي فيه أيضا، لأنه يلزم اما طلب الممتنع، واما طلب الحاصل. فإنه لو قال: لا تغصب وان غصبت فصل، فالمراد من (ان غصبت) ان كان العزم والقصد على الغصب، فهذا لا يكون من الامر الترتبي، لان شرط الامر الترتبي هو التلبس بالعصيان، لا العزم على العصيان، والا لزم الامر بالضدين على وجه المحال كما لا يخفى. وان كان المراد منه التلبس بالعصيان خارجا وفعلية الغصب منه، فان كان المراد التلبس بالغصب الصلواتي يلزم طلب الحاصل بالعينية لا بالملازمة، وان كان المراد التلبس بغير الصلاة يلزم طلب الممتنع، وان كان الأعم يلزم كلا المحذورين، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا في طي المباحث السابقة. (2) فتحصل: ان الامر الترتبي لا يجرى الا في مسئلتين من مسائل التزاحم، إحديهما مسألة الضدين، وثانيهما مسألة المقدمة وذيها. واما فيما عدى ذلك من