فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٤٢٩
التركيب فيها انضماميا.
وبعد ذلك ينبغي التنبيه على أمور الأول:
انه لو قلنا: بالتركيب الاتحادي وامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا محالة تندرج المسألة في صغرى التعارض، للزوم تعلق الامر حينئذ بعين ما تعلق به النهى، واستلزامه لاجتماع الضدين في واحد شخصي عددا وهوية، وعليه لا بد من اعمال قواعد التعارض.
ومن الغريب (1) ان الشيخ (قده) قال: ان المسألة بناء على الامتناع تكون من صغرى التعارض، ومع ذلك يجعلها من صغرى التزاحم عند ذكر الوجه الثالث للجواز. وحيث كان المطلوب في (صل) هو صرف الوجود ويكون الاطلاق فيه

(1) فإنه قدس سره قد أفاد في التقريرات في مقدمة بحث الاجتماع:
" وقد يظهر من بعض آخر ان البحث فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الأصول، فإنها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها، وليس بشئ فان الصحة والفساد لا يترتبان على الجواز والعدم، بل التحقيق ان الصحة متفرعة على عدم التعارض والتناقض بين مدلولي الأمر والنهي وتشخيص ذلك موقوف على مسألة الجواز والامتناع، فهذه المسألة من مباني المسألة الأصولية وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الأدلة وعدمه.. " (مطارح الأنظار - مقدمة بحث اجتماع الأمر والنهي ص 124) وذكر في الوجه الثالث من وجوه الجواز " فان قلت: فعلى ما ذكرت من أن الآمر لا بد وأن يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه ومقصوده أيضا يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار، لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرم بل بواسطة امتناع الامر كما هو قضية التقييد مع أن المشهور ان المانعين يحكمون بصحتها، وكذا صحة نظائرها كصلاة الصبي بناء على كونها تشريعية في الدار المغصوبة وقد سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيب الله رمسه.
قلت: ان المخصص لو كان لفظا كما في قولك: أكرم العلماء الا زيدا كان الوجه عدم اكرام زيد في جميع الأحوال، واما لو كان المخصص عقلا فلابد من الاقتصار على قدر يقضيه، وليس وجه التخصيص بالافراد الغير المحرمة في المقام الا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي، وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة والاخذ باطلاق الامر بالصلاة، فيكون ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين فان عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس الا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع منهما، وإذا فرضنا ارتفاع المانع صح الامر من غير اشكال. " (نفس المصدر، ص 148)
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست