الوجوب أو الحرمة، أو كان تبدله لأجل عثوره على المقيد أو المخصص أو الحاكم أو المعارض الأقوى، وغير ذلك من موارد تبدل الرأي، فان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الاجزاء، وان حال متعلق الطرق والامارات والأصول حال متعلق العلم عند انكشاف الخلاف، وكذا حال الامارات والأصول حال نفس العلم إذا زال وتبدل بغيره. فلنا في المقام دعويان:
الأولى: اتحاد متعلق الامارات والأصول مع متعلق العلم من الجهة التي نحن فيها.
الثانية: اتحاد نفس الامارات والأصول مع العلم، وان قيام الامارة على شئ كقيام العلم عليه، ويتضح الوجه في كلتا الدعويين برسم أمور:
(الامر الأول) انه ليس المراد من الحكم الظاهري الا عبارة عن الحكم الواقعي المحرز بالطرق والامارات والأصول، وليس هناك حكمان: حكم واقعي وحكم ظاهري، بان يكون للشارع انشائان وجعلان، بل ليس الحكم الا الحكم الواقعي المجعول أزلا والحكم الظاهري عبارة عن احراز ذلك الحكم بالطرق والأصول المقررة الشرعية، و تسميته ظاهريا لمكان احتمال مخالفة الطريق والأصل للواقع وعدم ايصاله إليه، و الا فليس الحكم الظاهري الا هو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الامارات و الأصول مط، محرزة كانت الأصول أو غير محرزة، وهذا هو الذي قام عليه المذهب و يقتضيه أصول المخطئة.
نعم: بناء على أصول المصوبة من المعتزلة، من أن قيام الامارة يوجب حدوث مصلحة في المتعلق، ويقع التزاحم بينها وبين المصلحة الواقعية، وتكون مصلحة مؤدى الطريق غالبة على مصلحة الواقع، يكون هناك حكمان وانشائان، و يكون للشارع جعلان، أحدهما متعلق بالواقع الأولى، والثاني متعلق بمؤدى الطريق والأصل، ولكن بناء على هذا لا ينبغي تسمية ذلك حكما ظاهريا، بل يكون ح حكما واقعيا ثانويا كما لا يخفى وجهه، وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة من وجوه التصويب التي ذكرها الشيخ (قده) في أول حجية الظن حيث ذكر للتصويب