للاشتغال بالإزالة، بل يجب عليه قطعها لبقاء موضوع الإزالة واستمرار عصيانها إلى آخر الصلاة، فلا يحرم قطع مثل هذه الصلاة. ولا موقع للتمسك بحرمة الابطال، بعد ما كان الامر الترتبي محفوظا من أول الصلاة إلى آخرها. فأقصى ما يقتضيه الامر الترتبي هو صحة الصلاة لو لم يقطعها، ولا يقتضى حرمة قطعها. هذا إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة.
واما ان كان جاهلا بها، فحيث لم يتنجز عليه الامر بالإزالة لمكان الجهل بها، كان دخوله في الصلاة ليس بالامر الترتبي بل بأمرها الأولى، وتوجه عليه حرمة الابطال وقطع الصلاة. فإذا علم بنجاسة المسجد في الأثناء، فيكون كما لو حدثت النجاسة في المسجد في الأثناء، ومن حين العلم يتوجه عليه الامر بالإزالة، فتقع المزاحمة ح بين الامر بالإزالة مع حرمة قطع الصلاة، وكل منهما يكون من المضيق. و دعوى أهمية حرمة القطع من وجوب الإزالة ليس بكل البعيد، فيكون الامر بالإزالة حينئذ مترتبا على عصيان الامر باتمام الصلاة، مع أنه كان مترتبا عليه لو كان عالما بالنجاسة من أول الصلاة. وهذا ما قلناه: من أن الامر قد ينعكس ويكون المترتب مرتبا عليه.
ثم إن هناك فرعا محكيا عن الفصول، يناسب ذكره في المقام (1) وهو انه لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة، على نحو يحرم عليه الاغتراف منها للوضوء، وذلك فيما إذا لم يكن بقصد التخليص - على ما سيأتي ضابط التخليص - فان اغترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة، فهذا مما لا اشكال في وجوب الوضوء عليه بعد اغترافه، وان عصى في أصل الاغتراف، الا انه بعد العصيان و الاغتراف يكون واجدا للماء، فيجب عليه الوضوء. وأما إذا لم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة، بل كان بنائه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط، فالمحكي عن صاحب الفصول: انه لا مانع من صحة وضوئه ح بالامر