يتطرق، لأنه ثبت: ان الوضوء على الوضوء نور على نور.
واما باب بعض الكفارات: فهو في غير الجماع، كالأكل والشرب و نحوهما، لأنه ورد في الدليل (من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة) والمفطر صادق بأول وجود من المفطرات، وهو عنوان غير قابل للتعدد، فكل من شرب و اكل وارتمس، يصدق عليه انه أفطر بمجرد تحقق أول المفطرات، فاكله بعد شربه غير قابل للتأثير. ولا ينافي ذلك وجوب الامساك على المفطر أو استحبابه، لأنه حكم تعبدي من جهة احترام شهر رمضان، لا لامكان الافطار ثانيا لبقاء الصوم.
وبالجملة: لا ينافي الأصل قيام الدليل على خلافه، كما أن أصالة عدم تداخل المسببات - أي عدم كفاية امتثال واحد لأسباب متعددة مؤثرة - لا ينافي قيام الدليل على كفايته، كما في الأغسال، وكما لو لم يكن المسبب قابلا للتعدد والتأكد ولا التقيد، كما إذا اجتمع حقوق الله تعالى في القتل، فإنه لا يمكن ان يتقيد القتل بحق دون حق، لان حقه تعالى غير قابل للعفو، حتى يتقيد بسبب غير تقيده بسبب آخر، وكما في تداخل المسببين في ضيافة العالم الهاشمي.
الثاني:
انه قيل: بتعدد حقايق الأغسال، كما هو المشهور. وقيل: باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (قده) وتابعيه. ومعنى اتحاد حقيقتها ان ما يوجبه الجنابة من الغسل عين ما يوجبه الحيض أو مس الميت أو الجمعة، وهكذا. ثم انه وان اختلف القولان بحسب الآثار الفقهية والأحكام الشرعية، ككفاية غسل واحد حتى الجمعة عن جميع الأغسال ولو لم ينو غيرها، وكفاية كل غسل عن الوضوء بناء على الاتحاد، وعدم كفايته في كلا المقامين بناء على التغاير، الا انه ليس المقام مقام البحث عن الحكم الفرعي وبيان ان المختار هو التعدد كما هو المشهور، لظاهر الاخبار (1) بأنه " إذا اجتمع عليه حقوق أجزئك غسل واحد " الظاهر في أن الموجب للغسل متعدد. ولا معنى لاتحاد حقيقة الغسل مع تعدد موجبه، لأنه لو كان ما