تقدم تفصيله في بعض مقدمات الترتب - والمحقق الكركي (ره) وان كانت مقالته في وجود المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية، الا ان جهة البحث مشتركة بين الافراد الطولية والعرضية، حيث إن العبرة بوجود المندوحة وتمكنه من فعل ما لا يكون مزاحما بالأهم منه، سواء في ذلك الافراد الطولية كتمكنه من الاتيان بالفرد من الصلاة الذي لا يكون مزاحما لأداء الدين أو إزالة النجاسة، أو الافراد العرضية كتمكنه من الاتيان بالفرد من الصلاة الذي لا يكون مجامعا للغصب.
وعلى كل حال: البحث عن المقام الثاني، انما يكون بعد الفراغ عن المقام الأول كما عرفت، إذ لا يتفاوت الحال في البحث عن المقام الأول بين وجود المندوحة وعدمه، فان البحث في ذلك المقام يكون بحثا عن عالم التشريع والثبوت، الذي لا يتفاوت الحال فيه بين وجود المكلف والمندوحة وعدمه، فاعتبار المندوحة انما تنفعنا في البحث عن المقام الثاني.
ومن هنا يمكن ان يستظهر من اخذ قيد المندوحة في عنوان النزاع - كما عليه قاطبة المتقدمين - ان النزاع انما كان في المقام الثاني، وان المقام الأول كأنه كان مفروغا عنه، وانه لا كلام في جواز الاجتماع من الجهة الأولى. ولكن المتأخرين كأنهم أهملوا البحث عن المقام الثاني، وخصوا النزاع بالمقام الأول. ولكن نحن نتكلم في كل من المقامين على حده.
والأقوى عندنا في المقام الأول الجواز، وان الاتحاد لا يوجب تلعق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر، وفى المقام الثاني عدم كفاية المندوحة في رفع التزاحم. ولنقدم امام المقصود مقدمات: منها ما يشترك فيها كلا المقامين، ومنها ما تختص بالمقام الأول، ومنها ما تختص بالمقام الثاني.
اما المقدمات المشتركة.
فمنها:
ان الظاهر كون المسألة من المبادئ، لا من المسائل الأصولية، ولا من مسائل علم الكلام، ولا من المسائل الفقهية.
اما عدم كونها من المسائل الكلامية والفقهية فواضح، فلان البحث في