الرواية هو ان المعاملة ان كانت مما لم يشرعها الله تعالى فهي تقع فاسدة، وان كانت مما شرعها الله تعالى في نوعها ولكن نهى عن بعض افرادها لخصوصية هناك ، كالنكاح بلا اذن السيد، فهذه المعاملة لا تقع فاسدة، فالرواية أدل على الصحة من دلالتها على الفساد.
وجه الدفع: هو ان معصية السيد وان كانت معصية الله تعالى الا انه قد عرفت ان المراد من كونها معصية الله ليس الا كون المعاملة تضييعا لحق السيد و تصرفا في سلطنته، حيث إن العبد مملوك للمولى وليس له سلطنة على شئ، فالرواية تدل على أن كل ما يكون تصرفا في سلطنة الغير. فأمره راجع إلى الغير، وكل ما يكون تصرفا في سلطان الله تعالى فهو يقع فاسدا. والمعاملة المنهى عنها شرعا تكون تصرفا في سلطانه تعالى ومعصية له فتقع فاسدة، لكونها خروجا عن وظيفة العبودية.
كما أن اطلاق المعصية على معصية السيد تكون بهذه العناية، حيث إن العبد خرج عن وظيفته بنكاحه بلا اذن سيده، فتأمل جيدا.
تنبيه حكى عن أبي حنيفة: دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة، وقد تبعه في خصوص المعاملة بعض أصحابنا، بتقريب: ان متعلق النهى كمتعلق الامر لا بد ان يكون مقدورا بعد النهى، ليمكن موافقة النهى ومخالفته، ومعلوم: ان النهى لم يتعلق بالعبادة أو المعاملة الفاسدة، إذ لا حرمة في اتيان العبادة أو المعاملة الفاسدة، فالمنهى عنه لا بد ان يكون صحيحا حتى بعد النهى ليمكن مخالفة النهى، فلو اقتضى النهى الفساد يلزم ان يكون النهى سالبا لقدرة المكلف، وموجبا لرفع قدرة المكلف على مخالفته، هذا.
ولكن لا يخفى عليك: فساد الاشكال. اما في العبادات: فلان النهى فيها لم يتعلق بما هو عبادة فعلية، بل تعلق بشئ لو امر به لكان امره عباديا، على ما تقدم بيانه، والمكلف قادر على فعل متعلق النهى ومخالفته ولو بعد النهى. والذي لا يكون قادرا عليه، هو فعل ما يكون عبادة فعلية، وليس هذا متعلق النهى، وذلك واضح.
واما في المعاملة: فلان متعلق النهى هو المبادلة التي يتعاطاها العرف وما