ذيها واشتراطه، الا ان ذلك لا يوجب البحث عنه في ذلك المقام. فالأولى: ان يستوفى اقسام الواجب أولا، ثم بعد ذلك يبحث عن مسألة الاجزاء وغيرها مما يقع في مرحلة السقوط، وان كان ذلك على خلاف ما رتبه الاعلام في الكتب الأصولية، ولكن الامر في ذلك سهل.
وعلى كل حال ينقسم الواجب، إلى كونه مطلقا ومشروطا، وتنقيح البحث عن ذلك يستدعى رسم أمور:
الأول:
قسم أهل المعقول القضية إلى كونها عقلية، وطبيعية، وحقيقة، وخارجية.
ولا يتعلق لنا غرض بالعقلية والطبيعية، وانما المهم بيان الفرق بين الخارجية والحقيقية، وما يختلفان فيه بحسب الآثار والاحكام، حتى لا يختلط أحدهما بالأخرى ولا يرتب ما لأحدهما على الأخرى، كما وقع هذا الخلط في جملة من الموارد كما نشير إليه انشاء الله تعالى.
فنقول: القضية الخارجية عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاص، بحيث لا يتعدى ذلك الوصف والحكم عن ذلك الشخص إلى غيره وان كان مما ثلاله في الأوصاف، ولو فرض انه ثبت ذلك المحمول على شخص آخر كان ذلك لمجرد الاتفاق من دون ان يرجع إلى وحدة الملاك والمناط، بل مجرد المقارنة الاتفاقية، من غير فرق في ذلك بين ان تكون القضية خبرية، أو طلبية، كقولك: زيد قائم، أو أكرم زيدا. ومن غير فرق أيضا، بين القاء القضية بصورة الجزئية، أو القائها بصورة الكلية، نحو كل من في العسكر قتل وكل ما في الدار نهب، إذ القائها بصورة الكلية لا يخرجها عن كونها خارجية، إذ المناط في القضية الخارجية، هو ان يكون الحكم واردا على الأشخاص لا على العنوان، كما سيأتي في بيان القضية الحقيقية. وهذا لا يتفاوت بين وحدة الشخص وتعدده كما في المثال، بعد ما لم يكن بين الأشخاص جامع ملاكي أوجب اجتماعهم في الحكم، بل كان لكل مناط يخصه غايته انه اتفق اجتماعهم في ثبوت المحمول كما في المثال، حيث إن ثبوت القتل لكل من زيد وعمرو وبكر كان لمحض الاتفاق واجتماعهم في المعركة، و