المجموع، فتأمل.
وعلى كل حال: نحن في غنى عن هذه المقالات، لما عرفت: من أن التخصيص لا يقتضى المجازية أصلا، لا في الأداة، ولا في المدخول.
إذا عرفت هذه الأمور، فلنشرع في مباحث العام والخاص.
المبحث الأول:
بعد ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب المجازية، فلا ينبغي الاشكال في حجية العام في الباقي بعد التخصيص، إذ مبنى الاشكال في ذلك هو المجازية. وقد تقدم فساد المبنى، وذلك واضح.
المبحث الثاني:
إذا كان المخصص مجملا مفهوما، فتارة: يكون الاجمال من جهة دورانه بين المتباينين، وأخرى: يكون بين الأقل والأكثر، وعلى كلا التقديرين، فتارة: يكون المخصص متصلا، وأخرى: يكون منفصلا.
وحكم هذه الأقسام: هو انه لو كان المخصص متصلا، فالعام يسقط عن الحجية بالنسبة إلى محتملات المخصص مطلقا، سواء دار امره بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، لسراية اجمال المخصص إلى العام، وعدم انعقاد ظهور له، لاحتفافه بالمخصص المجمل، فلا يكون للعام دلالة تصديقية على معنى بحيث يصح ان يخبر بمفاده، ويترجم بلفظ آخر أو لغة أخرى. وما لم يحصل للكلام هذه الدلالة لا يكون له ظهور في معنى، ومع عدم الظهور لا يكون حجة. فسقوط العام عن الحجية في المخصص المتصل ليس من جهة العلم بالتخصيص حتى يقال: ان العلم بالتخصيص انما يوجب سقوط العام عن الحجية في المتباينين، لا في الأقل والأكثر لعدم العلم بتخصيص الأكثر - كما سيأتي بيانه في المخصص المنفصل - بل من جهة اجمال العام وعدم انعقاد ظهور له، وذلك واضح.
واما لو كان المخصص منفصلا: ففي صورة دورانه بين المتباينين يسقط العام عن الحجية أيضا في جميع الأطراف المحتملة، فإنه وان انعقد للعام ظهور، الا انه بعد العلم بالتخصيص يخرج العام عن كونه كبرى كلية، ولا تجرى فيه أصالة