ولا يتوهم: انه لا معنى للبحث عن ذلك بعد ما كان مقتضى الأصل الفساد، لأنه بناء على اقتضاء النهى للفساد يكون الفساد مستندا إلى الدليل الاجتهادي الحاكم على الأصل العملي، وان كان موافقا له في المؤدى كما حقق في محله. فدعوى ان مورد البحث يختص فيما إذا كان هناك مقتض للصحة مما لا شاهد عليها.
الامر الخامس:
لا أصل في نفس الجهة المبحوث عنها لو شك فيها، سواء كان البحث عن اقتضاء النهى الفساد من حيث الدلالة اللفظية، أو كان من حيث الملازمات العقلية، إذا لملازمة العقلية لو كانت فهي أزلية فليس لها حالة سابقة، فلا أصل يحرز الملازمة وعدم الملازمة، وكذلك لا أصل لنا يعين دلالة اللفظ وعدم دلالته لو شك في الدلالة، وذلك واضح. هذا بالنسبة إلى المسألة الأصولية المبحوث عنها في المقام.
واما بالنسبة إلى المسألة الفرعية المستنتجة عن المسألة الأصولية، ففي العبادات يرجع الشك فيها إلى الشك في المانعية، لأن الشك في اقتضاء النهى للفساد يستتبع الشك في مانعية المنهى عنه عن العبادة، ويندرج في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، ويكون المرجع هو البراءة فيها أو الاشتغال، كل (1) على مسلكه.
هذا إذا كان هناك امر بالعبادة مع قطع النظر عن النهى. واما لو لم يكن امر بها فالشك في اقتضاء النهى للفساد يوجب الشك في مشروعية العبادة، والأصل يقتضى عدم المشروعية، فتأمل.
واما في المعاملات: فالشك في اقتضاء النهى للفساد يستتبع الشك في