لم يتحقق وحدة المتعلق، لان أحد المتعلقين هو عتق الرقبة المطلقة، ومتعلق الآخر هو عتق الرقبة المؤمنة، فيتوقف حمل أحد المتعلقين على الآخر على حمل أحد التكليفين على الآخر، ويتوقف حمل أحد التكليفين على الآخر على حمل أحد المتعلقين على الآخر، فيلزم الدور من حمل المط على المقيد في هذه الصورة، والظاهر أنه لا دافع له، فتأمل.
الصورة الرابعة:
ما إذا لم يذكر السبب في أحدهما وكان كل منهما مط بالنسبة إلى ذكر السبب، وفى هذه الصورة لابد من حمل المط على المقيد إذا كان المطلوب في كل منهما صرف الوجود لا مط الوجود، ولا يتوقف الحمل في هذه الصورة على العلم بوحدة التكليف من الخارج، بل نفس كون المطلوب فيهما صرف الوجود مع كون التكليف الزاميا يقتضى حمل المط على المقيد. وذلك لان قوله: أعتق رقبة مؤمنة - يقتضى ايجاد صرف وجود عتق الرقبة المؤمنة، ومقتضى كون الحكم الزاميا هو انه لابد من ايجاد عتق الرقبة المؤمنة وعدم الرضا بعتق الرقبة الكافرة، والمفروض ان المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وايجاب عتق الرقبة المؤمنة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيد ليس الا. ومن هنا يظهر: ان الركن في حمل المط على المقيد، هو كون الحكم الزاميا، ولا يجرى في التكاليف المستحبة، وسيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى.
الجهة الثالثة:
الكلام في حمل المط على المقيد، هو فيما إذا لم يكن دليل المقيد واردا لبيان المانعية، والجزئية، والشرطية، بان يكون أمرا أو نهيا غيريا، فإنه لو كان كذلك فلا اشكال في حمل المط على المقيد، وذلك واضح. فالكلام في المقام انما هو فيما إذا كان امر المقيد أو نهيه نفسيا.
ثم إن المطلوب في المط والمقيد اما ان يكون صرف الوجود، واما ان يكون مط الوجود. فان كان المطلوب مطلق الوجود فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، الا إذا اقتضاه خصوص المقام، من غير فرق بين ان يكون ذلك في التكاليف أو