والاعلام، وبين أسماء العرضيات، فإنه في الأول لا يصح اطلاق الاسم عليها الا في حال ثبوت الذات بما لها من الصور النوعية التي بها يتحقق عنوان الذات كحيوانية الحيوان وانسانية الانسان وزيدية زيد، بخلاف الثاني، فإنه يصح اطلاق الاسم عليها، وان لم تكن متلبسة بالعرض فعلا بعلاقة الأول والمشارفة.
وكذا الكلام في علاقة ما كان، فان زيدا الفاقد للضرب في الحال، هو الذي كان ضاربا بالأمس حقيقة، فصح اطلاق الضارب عليه بعلاقة ما كان، و هذا بخلاف الكلب الواقع في المملحة بحيث صار ملحا، فان هذا الملح لم يكن كلبا، إذ الكلبية انما هي بالصورة النوعية التي لم تكن، فظهر: سر اختصاص النزاع بالعرضيات، دون الذاتيات (1) فتأمل.
(الامر الثالث) ليس المراد من المشتق مطلق ما كان له مصدر حقيقي مقابل المصدر الجعلي، بحيث يعم الافعال، ولا خصوص اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة كما توهم، بل المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا على وجه يصح حمله عليها، سواء كان من المشتق الاصطلاحي كضارب و مضروب، أو لم يكن كبعض الجوامد التي تكون من العناوين العرضية مقابل العناوين الذاتية، كالزوجية، والرقية، والحرية، وغير ذلك من العناوين العرفية، و لا موجب لتوهم الاختصاص بخصوص المشتق الاصطلاحي، وان كان ظاهر العنوان ربما يعطى ذلك، الا انه يظهر من بعض الكلمات التعميم لكل عنوان عرضي، ويدل على ذلك: العبارة المحكية عن القواعد، مع ما في الايضاح من شرحها، والعبارة المحكية عن المسالك (2) فيمن كان له زوجتان كبيرتان وزوجة