فيه، مع أنه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا ومقدمة للصلاة مع السورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما، سوى تعلق العلم بمعظم الواجب في مثل الصلاة بلا سورة، وفى المقام تعلق العلم بمقدار من الواجب كالوضوء فقط، وهذا لا يصلح ان يكون فارقا فيما نحن بصدده. كما لا يصلح الفرق بين المقامين: بأنه في المقام قد تعلق العلم بما يحتمل كونه مقدمة خارجية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وفى ذلك المقام تعلق العلم بما يحتمل كونه مقدمة داخلية، فان المناط في الجميع واحد وهو العلم بالوجوب، مع أنه لنا ان نفرض مثال المقام بما يحتمل كونه مقدمة داخلية، كما إذا علم بوجوب السورة فقط وشك في النفسية والغيرية، فتأمل.
بقى في المقام التنبيه على أمرين (الأول) قد اختلف الاعلام في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه على أقوال (ثالثها) التفصيل بين ما إذا كان الوجوب الغيري مستفادا من خطاب اصلى فيترتب، أو تبعي فلا يترتب.
(رابعها) التفصيل بين استحقاق الثواب فلا يترتب، واستحقاق العقاب فيترتب.
والأولى تحرير محل النزاع في المقام، بالأعم من الاستحقاق والتفضل، إذ استحقاق الثواب في الواجبات النفسية محل كلام.
فقد حكى شيخنا الأستاذ مد ظله، عن المفيد (ره) القول بعدم استحقاق العبد للثواب على الإطاعة وامتثال أوامر مولاه عقلا على وجه يكون عدم ترتب الثواب على اطاعته من الظلم المستحيل في حقه تعالى وكيف يحكم العقل بذلك؟
مع أن العبد مملوك لمولاه، فعليه اطاعته وامتثال أوامره، ولا يمتنع عقلا عدم إثابة العبد لإطاعة مولاه، بل الثواب انما يكون بالتفضل منه تعالى على عبيده ومنة عليهم بذلك. وقد خالف في ذلك المتكلمون، حيث قالوا بالاستحقاق. ونظير هذا البحث وقع في وجوب قبول التوبة، حيث ذهب المتكلمون إلى وجوب قبولها عليه تعالى و