واما بحسب الثبوت والواقع، فلا بد اما من نتيجة الاطلاق، واما من نتيجة التقييد. والسر في ذلك: هو انه في الواقع وفى عالم الثبوت، اما ان يكون ملاك الحكم والجعل محفوظا في كلتا حالتي العلم والجهل وكلتا حالتي قصد الامتثال وعدمه، واما ان يكون مختصا في أحد الحالين، فالأول يكون نتيجة الاطلاق، و الثاني يكون نتيجة التقييد.
وليس مرادنا من الاهمال هو الاهمال بحسب الملاك، فان ذلك غير معقول، بل المراد الاهمال في مقام الجعل والتشريع حيث لا يمكن فيه الاطلاق والتقييد كما تقدم.
إذا عرفت ذلك كله، فيقع الكلام في كيفية اعتبار قصد الامتثال على وجه نتيجة التقييد من دون ان يستلزم فيه محذورا، وكيفية استكشاف نتيجة الاطلاق و عدم اختيار قصد الامتثال.
فنقول:
اما طريق استكشاف نتيجة الاطلاق فليس هو على حذو طريق استكشاف الاطلاق في سائر المقامات بالنسبة إلى الانقسامات السابقة على الحكم، فان استكشاف الاطلاق في تلك المقامات انما هو لمكان السكوت في مقام البيان بعد ورود الحكم على المقسم، كقوله: أعتق رقبة، التي تكون مقسما للايمان وغيره، فحيث ورد الحكم على نفس المقسم وسكت عن بيان خصوص أحد القسمين مع أنه كان في مقام البيان، فلابد ان يكون مراده نفس المقسم، من دون اعتبار خصوص أحد القسمين وهو معنى الاطلاق.
ولكن هذا البيان في المقام لا يجرى، إذ الحكم لم يرد على المقسم، لان انقسام الصلاة إلى ما يقصد بها امتثال الامر وما لا يقصد بها ذلك انما يكون بعد الامر بها، فليست الصلاة مع قطع النظر عن الامر مقسما لهذين القسمين، حتى يكون السكوت وعدم التعرض لاحد القسمين دليلا على الاطلاق. نعم سكوته عن اعتبار قصد الامتثال في مرتبة تحقق الانقسام يستكشف منه نتيجة الاطلاق، وبعبارة أخرى: عدم ذكر متمم الجعل - على ما سيأتي بيانه - في المرتبة القابلة لجعل المتمم