يرجع الشك إلى الشك في تقييد الصلاة بالوضوء وانه شرط لصحتها، حيث عرفت ملازمة الشك في ذلك للشك في تقييد الصلاة، و ح يرجع الشك بالنسبة إلى الصلاة إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، وأصالة البراءة تقتضي عدم شرطية الوضوء للصلاة وصحتها بدونه، فمن هذه الجهة تكون النتيجة النفسية. واما من جهة تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة فلا اثر لها، للعلم بوجوب الوضوء على كل حال نفسيا كان أو غيريا، نعم ربما يثمر في وحدة العقاب وتعدده عند تركه لكل من الوضوء والصلاة، وليس كلامنا الآن في العقاب.
القسم الثاني ما إذا علم بوجوب كل من الغير والغيري، ولكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالمثال المتقدم فيما إذا علم قبل الزوال، ففي هذا القسم يرجع الشك في غيرية الوضوء ونفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال وعدم اشتراطه، إذ لو كان واجبا غيريا يكون مشروطا بالزوال لمكان اشتراط الصلاة به، و حينئذ يكون من افراد الشك بين المط والمشروط، وقد تقدم ان مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط، للشك في وجوبه قبل الزوال، وأصالة البراءة تنفى وجوبه، كما تنفى شرطية الصلاة بالوضوء، ولا منافاة بين اجراء البراءة لنفى وجوب الوضوء قبل الزوال واجراء البراءة لنفى قيديته للصلاة كما لا يخفى.
القسم الثالث ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته، ولكن شك في وجوب الغير، كما إذا شك في وجوب الصلاة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء، ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة، أو نفسيا حتى يجب.
فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء واجراء البراءة فيه، لاحتمال كونه غيريا، فلا يعلم بوجوبه على كل حال هذا.
ولكن الأقوى وجوبه، لان المقام يكون من التوسط في التنجيز الذي عليه يبتنى جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي، إذ كما أن العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال ما علم، ولا يجوز اجراء البراءة