الحرفي. وحينئذ يرجع الشك في كون الوجوب غيريا إلى شكين: أحدهما: الشك في تقييد وجوبه بوجوب الغير، وثانيهما: الشك في تقييد مادة الغير به.
إذا عرفت ذلك فنقول: انه ان كان هناك اطلاق في كلا طرفي الغير والواجب الغيري، كما إذا كان دليل الصلاة مط لم يأخذ الوضوء قيدا لها، وكذا كان دليل ايجاب الوضوء مط لم يقيد وجوبه بالصلاة، كما في قوله تعالى (1) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ، حيث إنه قيد وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاة فلا اشكال في صحة التمسك بكل من الاطلاقين، وتكون النتيجة هو الوجوب النفسي للوضوء، وعدم كونه قيدا وجوديا للصلاة، فان اطلاق دليل الوضوء يقتضى الأول، واطلاق دليل الصلاة يقتضى الثاني.
والاشكال في التمسك باطلاق الهيئة في طرف الوضوء، بان الهيئة موضوعة لافراد الطلب ومصاديقه لا لمفهومه، فلا معنى للرجوع إلى اطلاق الهيئة كما في التقريرات (2) ضعيف جدا. واضعف منه، دفع الاشكال بان الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب، وهو الذي ينشأ، إذ لا معنى لانشاء المصداق الخ ما ذكره في الكفاية (3) اما ضعف ما في التقرير، فلان كون الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب أو لمصاديقه أجنبي عما نحن فيه، إذ لا اشكال في ثبوت الواجبات الغيرية في الشريعة، فيسئل ان الشئ بأي صناعة يكون واجبا غيريا؟ وهل يكون الشئ واجبا غيريا الا بتقييد وجوبه بالغير؟ على معنى تقييد جملة بجملة، على ما تقدم بيانه في الواجب المشروط. وبالجملة: الواجب الغيري يكون قسما من الواجب المشروط، وكما أن اطلاق دليل الحج مثلا يقتضى عدم تقييد وجوبه بالاستطاعة، كذلك