انه ليست الاحكام من قبيل القضايا الجزئية الخارجية، بحيث يكون انشاء الحكم بعد حصول الموضوع وتحقق القيود خارجا، فإنه مضافا إلى امكان دعوى قيام الضرورة على خلافه، لا يمكن ذلك بعد ما كان الآمر الحكيم ملتفتا أزلا إلى أن الشئ الفلاني ذو مصلحة في موطن وجوده، فلا بد من الامر بذلك الشئ قبلا، لكن مشروطا بتحقق موطن وجوده، ولا يصبر ويسكت فعلا عن الامر إلى أن يتحقق موطن وجوده.
والى هذا كان نظر الشيخ قده فيما افاده بقوله: لان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت إليه، فاما ان يتعلق طلبه به أولا يتعلق الخ، (1) فراجع ما في التقرير،