المطلق، وسيأتي ما هو الوظيفة عند الشك في ذلك.
ثم إن القيود ربما يكون لها دخل في أصل مصلحة الوجوب بحيث لا يتم ملاك الامر الا بعد تحقق القيد. وقد تكون لها دخل في مصلحة الواجب، بمعنى ان فعل الواجب لا يمكن ان يستوفى المصلحة القائمة به الا بعد تحقق القيد الكذائي، وان لم يكن ذلك القيد له دخل في مصلحة الوجوب. (1) وهذان الوجهان يتطرقان في جميع القيود الاختيارية وغيرها. مثلا الزمان الخاص يمكن ان يكون له دخل في مصلحة الوجوب، ويمكن ان لا يكون له دخل في ذلك بل له دخل في مصلحة الواجب، و لا ملازمة بين الامرين، مثلا خراب البيت يقتضى الامر بالبناء، وهذا الخراب حصل في أول الصبح، فمصلحة الامر بالبناء قد تمت وتحققت من أول الصبح، ولكن البناء والتعمير الواجب لا يمكن ان يستوفى المصلحة القائمة به الا بعد الزوال.
والحاصل: انه يمكن ان تكون مصلحة الوجوب قد تحققت، ولكن مصلحة الواجب لم تتحقق الا من بعد مضى زمان، كما ربما يدعى ذلك في باب الصوم، حيث يدعى ان المستفاد من الاخبار هو ان مصلحة وجوب الصوم في الغد متحقق من أول الليل، ولكن المصلحة القائمة بالصوم لا يمكن تحققها الا عند الفجر، كما ربما يدعى ظهور مثل قوله: إذا زالت الشمس وجب الصلاة والطهور (2) في أن الزوال له دخل في كل من مصلحة الوجوب والواجب.
وعلى كل حال، إذا كان القيد غير اختياري، فلا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود، ويكون من الشرائط الوجوبية الواقعة فوق دائرة الطلب، سواء كان ذلك القيد مما له دخل في مصلحة الوجوب أو كان له دخل في مصلحة الواجب، وسواء كان ذلك القيد من مقولة الزمان أو كان من سائر المقولات، إذ العبرة في اخذه مفروض الوجود، هو كونه غير اختياري غير قابل لتعلق الطلب به، من غير فرق في ذلك