الاكرام الواجب.
وبعبارة أوضح: الشرط لابد ان يرجع إلى ما هو نتيجة الحمل في القضية الخبرية، أو نتيجة الطلب في القضية الطلبية. ففي مثل كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يكون المشروط هو وجود النهار، وفى مثل ان جائك زيد فأكرمه، يكون المشروط هو الاكرام الواجب أو وجوب الاكرام. والظاهر رجوع كل منهما إلى الاخر، والسر في لزوم رجوع الشرط إلى مفاد الجملة والمتحصل منها، هو ما عرفت:
من كون القضية الشرطية انما هي تعليق جملة بجملة أخرى، وهذا لا يستقيم الا ان يرجع الشرط إلى مفاد الجملة الخبرية أو الطلبية، وهو في القضية الخبرية وجود النهار مثلا، وفى القضية الطلبية وجوب الاكرام أو الاكرام المتلون بالوجوب، و النتيجة امر واحد. وعلى كل تقدير يحصل المطلوب، وهو اخذ الشرط مفروض الوجود، لان أداة الشرط انما خلقت لفرض وجود متلوها، ويرجع بالآخرة إلى الموضوع ويكون مفاد (ان استطعت فحج) مع (يجب الحج على المستطيع) أمرا واحدا، كما عرفت بما لا مزيد عليه.