وإن كان بسيطا، فإما أن يكون عنوانا مطلوبا، أو ملزوما مساويا له، والأول غير معقول، لأنه يلزم أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقة، منع أنه يلزم الترادف بين الصلاة والمطلوب، مضافا إلى أنه يلزم عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط حينئذ، لعدم الإجمال في المأمور به، وإنما الإجمال فيما يحصل به، والحال أن القائلين بكونها موضوعة للصحيحة ليس كلهم أو جلهم قائلين بأن المرجع هو الاشتغال والاحتياط، بل يقولون بجواز الرجوع إلى البراءة لنفي جزئية المشكوك أو شرطيته، وهذا الإشكال جار فيما لو كان الجامع ملزوما مساويا للمطلوب.
وقد تصدى بعض الأعاظم من القائلين بكون الموضوع له هو الصحيح بما حاصله: أن الجامع الذي هو له الموضوع في مثل لفظ الصلاة هي صلاة القادر المختار الحاضر وغيرها من الصلوات ليست صلاة حقيقة عند الشارع، وإنما هي أبدال عنها، ولكن المتشرعة توسعوا في تسميتها صلاة فصارت حقيقة عندهم لا عند الشارع.
ولا يخفى أن التوسعة في المصداق وتطبيق المفهوم عليه يتصور على نحوين:
أحدهما: ما كان بلا تصرف في المفهوم، بل ابقاؤه على حاله كتطبيق الحقة وغيرها من المقادير والأوزان على ما يزيد عليها أو ينقص عنها بقليل، فإن العرف يتسامحون في اطلاق الحقة على ما ينقص أو يزيد عليها بمثقال مثلا، ويقولون:
إنه حقة مع أنه لو سئل (1) عنهم عن مقدار الحقة لا يقولون: إنها موضوعة للأعم فما كان واجدا لهذا المثقال أو فاقدا له، بل يقولون: إنها موضوعة للواجد لها.
والثاني: ما كان بتصرف في المفهوم بتوسعته وعدم ابقائه بحاله كالمعاجين، فإن العرف يطلقون لفظ ال " ترشي (2) " مثلا الموضوع لمعجون مركب من عدة أجزاء على ما نقص بعض أجزائه، بل تبدل بعض أجزائه، بل غالب أجزائه بحيث ربما صار مباينا لما كان الموضوع له أولا لما يترتب عليه من الأثر المقصود منه،