والظاهر أن تطبيق الصلاة التي وضعت لصلاة القادر المختار الحاضر على غيرها من الصلاة الصحيحة من قبيل الثاني، وإطلاقهم لفظ الصلاة عليها إنما هو بتوسعة في المفهوم وكأن الموضوع لها أولا هو ما يترتب عليه ذلك الأثر وعلى هذا يكون اطلاقها عليها من باب الاشتراك المعنوي نظير الوضع العام والموضوع له الخاص.
والحاصل: أنه (قدس سره) لما اختار القول بالوضع للصحيح والحال أنه لابد من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، ولم يتمكن من تصوير الجامع أمرا بسيطا، لما يرد عليه من الإشكال بعدم إمكان الرجوع إلى البراءة والحال أنه يرجع إليها عند الشك في الأجزاء والشرائط عند الصحيحي، فلذا قال: إن الصلاة موضوعة لصلاة القادر المختار الحاضر، فما هو الموضوع له للفظ الصلاة هو الأفعال والأقوال المعتبرة في صلاة القادر المختار الحاضر وهو الجامع بين الأفراد الصحيحة وغيرها من الصلوات الصحيحة.
إن قلنا: إنها أبدال عن الصلاة الصحيحة فلا يلزم إشكال، وإن قلنا بأن هذا القول وإن لم يلزم منه محذور إلا أنه لبعده قلنا بأن غيرها من الصلوات الصحيحة صلاة حقيقة أيضا، فنقول: إن كونها صلاة حقيقة إنما هو عند المتشرعة لا الشارع من جهة التوسعة التي عرفتها، فهم لما رأوا غيرها من الصلوات الصحيحة واجدة للآثار التي تترتب على الصلاة الصحيحة التي اخترعها الشارع وهي صلاة القادر المختار الحاضر التامة الأجزاء والشرائط وسعوا مفهوم الصلاة وطبقوها على هذه الصلاة.
وعليه أيضا يرتفع الإشكال فإن هذه الصلوات ليست صلوات عند الشارع حتى لابد من تصوير الجامع بين أفرادها، وإنما هي صلوات حقيقة عند المتشرعة، وما هو الموضوع له عند الشارع هي صلاة القادر المختار، والجامع بين أفرادها هي تلك الأفعال الخاصة، فالصحيح على مختاره صحيح شخصي لا صحيح نوعي وإنما ألجأه إلى هذا التكلف عدم تمكنه من تصوير الجامع البسيط بين الأفراد الصحيحة، فلذا ارتكب بأن الصلاة موضوعة لأمر مركب، وهو مجموع أفعال