فإنه لو لم يصدر فعل خارجي من المعظم بالنسبة إلى المعظم إليه، بل كان مجرد الأمر والعنوان القصدي لا يترتب عليه أثر، ولا يصدق عنوان التعظيم، كذلك الصلاة عنوان قصدي وهو التذلل والخضوع من العبد بالنسبة إلى المولى عند حضوره لديه.
ولكن هذا العنوان القصدي لابد له من مظهر خارجي، وهو يختلف بحسب أنظار الأشخاص والطوائف، بل بحسب نظر العرف والشرع فرب فعل، لا يكون مظهرا لهذا العنوان عند أحد كالنوم وأمثاله عند المولى، فإنه ليس فعلا مناسبا لذلك العنوان القصدي عند أحد، وربما يكون فعلا مناسبا لذلك العنوان عند شخص أو طائفة دون شخص أو طائفة أخرى، كالقيام عند المولى أو رفع اليد أو رفع العمامة وأمثالها. وربما يكون فعلا مناسبا لذلك العنوان عرفا، وليس مناسبا له عند الشارع كما في التكتف.
وربما تكون الشرائع أيضا مختلفة في اعتبار الأفعال المناسبة لذلك العنوان، مثل الاكتفاء في إظهار هذا العنوان بالقيام فقط أو القنوت وأمثالهما، ولما كان شرعنا أكمل الشرائع اعتبر في مقام إظهار هذا العنوان تمام الأفعال المناسبة لذلك العنوان القصدي الذي هو عبارة عن التذلل والخضوع من القيام والركوع والسجود وغيرها من الأفعال والأقوال.
فعلى هذا الصلاة عنوان قصدي يظهره العبد عند حضور المولى بفعل خارجي مناسب له، فإن كان اظهاره بالأفعال والأقوال والكيفيات التي اعتبرها الشارع كانت صلاة صحيحة، وإلا كانت فاسدة.
فعلى ما ذكرنا يمكن أن يخترع كل شخص صلاة من عند نفسه بأن يجعل فعلا خاصا مظهرا لذلك العنوان بجعله واختراعه، ويكون صلاة حقيقة إلا أنها صلاة فاسدة من جهة عدم كونها بالكيفية التي أمر بها الشارع، وحينئذ فيمكن أن يكون الصلاة محرمة ذاتا فإن صلاة الحائض صلاة حقيقة، إلا أنها لما لم تكن في حال