في لا ضرر (١) ولا حرج (٢) ولاشك لكثير الشك (٣) ولا شك لكل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر (٤) وأمثالها، فان الحق أن هذا اللسان لسان الشرح، والتفسير، والحكومة، مطلقا، وإن أنكر صاحب الكفاية كلية هذا الضابط - أيضا -، إلا أن الحكومة والتفسير والشرح ليس منحصرا بهذا اللسان، بل يمكن حصولها بلسان آخر، غير مندرج تحت ضابط كلي، بل يختلف بحسب المقامات، فان قوله لا ضرر بناء على كونه نفيا، كما هو ظاهر، لا نهيا، يدل بدلالة الاقتضاء على ثبوت أحكام في الشريعة تعم لمورد الضرر وغيره، ولو بوجود مقتضيها في كلا الموردين، إذ لو كان المراد من لا ضرر نفي حقيقة الضرر ووجوده في الإسلام، فيلزم الكذب، لوجوده كثيرا في الخارج، فلابد من حمله على نفي حكم الضرري وأن الشارع لم يجعل حكما ضرريا، فإذا لم يكن حكم مجعول في الشريعة فيلزم كونه لغوا، فلابد من جهة صيانة كلام الحكيم عن اللغوية من حمله على أن الحكم الضرري ليس مجعولا في هذه الشريعة، وأن الأحكام المجعولة في هذه الشريعة الشاملة بمقتضى أدلتها الأولية لمورد الضرر وغيره، مخصوصة، بما عدى مورد الضرر، وأن المراد من تلك الأدلة هو ثبوت مؤدياتها في غير مورد الضرر.
والحاصل: أنه لو كان المراد من لا ضرر نفي وجود الضرر في الخارج يلزم الكذب، ولو كان المراد نفي حكم الضرري فلابد من وجود حكم يكون له مقتضى الثبوت في مورد الضرر وغيره، كقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم...﴾ (5) إلى آخره ونحوه وحيث يعم كلا الموردين بعمومه، إذ لو لم يمكن حكم يعم لمورد الضرر وغيره لكان قوله لا ضرر لغوا، وكذلك لا حرج، ولاشك لكثير الشك، وأمثالها، فتكون شارحة ومفسرة للعمومات، والإطلاقات المتكفلة،