خصوص الجزء بناء على شمول قاعدة الفراغ له لأنه عمل شك في صحته وفساده بعد الفراغ عنه.
والإشكال بأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء معارضة بقاعدة عدم الفراغ من الكل.
مدفوع بأن تعارضهما من باب تعارض الاقتضاء واللا اقتضاء، وبعبارة أخرى الشك في الفراغ وعدمه بالنسبة إلى الكل ناشيء عن الشك في الفراغ عن الجزء، فمع إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء لم يبق شك بالنسبة إلى الكل، كما في سائر موارد الشك السببي والمسببي، فتكون قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء حاكمة، ورافعة للشك في الفراغ وعدم الفراغ بالنسبة إلى الكل، فعلى تقدير جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء لا يرد هذا الإشكال.
وإنما الشأن في جريانها بالنسبة إلى الأجزاء التي لم يكن لها جهة استقلال كأجزاء الصلاة، نعم بالنسبة إلى الاجزاء التي لها استقلال كأعمال الحج والعمرة ونحوهما لا مانع من جريان القاعدة. فعلى هذا لو شك في صحة الطواف أو صلاته أو السعي أو الرمي أو غيرها من أعمالهما تجري قاعدة الفراغ، ولو كان حصول الشك في الصحة والفساد قبل تمام الحج أو العمرة.
ثم إنه لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك طارئا، كما لو كان في يده خاتم لا يصل الماء إلى تحته إلا بتحريكه ثم توضأ وشك بعد الوضوء في تحريكه وإيصال الماء إلى تحته وعدمه، فانه لا إشكال هنا في جريان قاعدة الفراغ، لأن احتمال فساد العمل ناشيء عن احتمال تقصير ومسامحة عنه وهذا الاحتمال منفي بمقتضى القاعدة.
وإنما الإشكال فيما إذا كان الشك ساريا، كما لو كان في يده خاتم أو شيء آخر يشك في وصول الماء إلى تحته بدون التحريك، ويدري أنه حين العمل ما حركه ويشك في وصول الماء إلى تحته وعدمه من دون تحريك، فهل تجري قاعدة الفراغ في هذه الصورة أم لا؟ يمكن أن يقال بجريانها في هذه الصورة