جزء أو شرط من شرائطه المقارنة كالاستقبال في الصلاة أو الستر، أو من شرائطه المتقدمة كالطهاره، أو وجود مانع، فإذا شك بعد الفراغ عن الصلاة في صحتها وفسادها، من جهة احتمال فقد الطهارة، فإن كان أصل وجود الطهارة محرزا وكان الشك في صحتها وفسادها من جهة فقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى نفس الطهارة وترتيب جميع الآثار، وإن لم تكن أصل الطهارة محرزة، بل كان الشك في صحة الصلاة وفساده، من جهة أنه تطهر وصلى أم لا؟ فبالنسبة إلى نفس الصلاة تجري قاعدة الفراغ، ولكن بالنسبة إلى الطهارة لا تجري قاعدة الفراغ؛ لأن أصل وجودها مشكوك.
وإنما تجري بالنسبة إليها قاعدة التجاوز ولو على القول باختصاصها بالصلاة، لأن الطهارة من مقدماتها كالأذان والإقامة بل جريان القاعدة بالنسبة إليها أولى من جريانها بالنسبة اليهما كما لا يخفى.
فتثبت بقاعدة التجاوز الطهارة بالنسبة إلى الصلاة التي تجاوز محل طهارتها وهي الصلاة التي أتى بها، وأما بالنسبة إلى الصلاة التي لم يأت بها فلا تثبت، إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به، إذ بالأصل لا تثبت الطهارة الواقعية التي لازمها جواز الدخول في الصلاة التي لم يأت بها وغيرها، من الأمور المشروطة بالطهارة، بل تثبت الطهارة بالنسبة إلى الصلاة التي تجاوز محل طهارتها، إذ لو اعتنينا بالشك في وجود الطهارة بالنسبة إليها لكان اعتناءا بالشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله. ولكن لو اعتنينا بالشك في وجودها بالنسبة إلى الصلاة التي لم نأت بها لم يكن اعتناءا بالشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله، بل قبله.
والحاصل: أن الشك في وجود الطهارة من حيث نفسها ليس محكوما بعدم الاعتناء به، بل من حيث كونها شرطا للصلاة التي تجاوز محلها بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى الصلاة التي لم يتجاوز محلها بالنسبة إليها، إلا على القول بالأصل المثبت، كما أن الشك في الجزء كالركوع لا يعتنى به بعد التجاوز عن محله وحيث