زائد وارد على العام، والأصل عدمه، فلذا يرجع على الأول إلى استصحاب حكم الخاص وعلى الثاني إلى عموم العام.
وقد أشكل عليه: بأن الزمان كما يمكن أن يكون في طرف العام ظرفا ويمكن أن يكون قيدا، فكذلك في طرف الخاص، فعلى هذا، الاقسام المتصورة أربعة، لأنه إما أن يكون قيدا فيهما أو ظرفا فيهما أو قيدا في العام وظرفا في الخاص أو بالعكس.
فعلى الأول لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، لأنه من إسراء حكم موضوع [إلى موضوع] آخر، إذ هذا الفرد في الزمان الثاني موضوع مغاير مع الموضوع في الزمان الأول، فلابد فيه من الرجوع إلى عموم العام، لأن خروج هذا الفرد عن العام في الزمان الأول معلوم وخروجه في الزمان الثاني مشكوك، والفرض أنه فرد مغاير لسائر الأفراد ولهذا الفرد في الزمان الأول بالنسبة إلى العام أيضا، فيشمله حكمه، فالرجوع إلى استصحاب حكم الخاص في هذا القسم لا يجوز، لأنه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، مع أنه موجب لزيادة التخصيص في العام مضافا إلى أنه لا مجرى للاستصحاب مع وجود دليل اجتهادي وهو العموم كما لا يخفى.
وعلى الثاني لا يجوز الرجوع إلى العام، لأنه قد خصص وخرج هذا الفرد من تحته وليس خروجه في الزمان الثاني تخصيصا زائدا في العام، وليس هذا الفرد في الزمان الثاني مغاير معه في الزمان الأول، حتى يكون استصحاب حكم الخاص من إجراء حكم موضوع آخر، فلابد فيه من استصحاب حكم الخاص.
وعلى الثالث لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، لأن الاستصحاب أصل عملي ومع الدليل اللفظي وهو العموم الدال لا تصل النوبة إليه، نعم مع عدمه يجري فلابد فيه من الرجوع إلى عموم العام وإلا لزم التخصيص الزائد على المتيقن.
وعلى الرابع لا يجوز الرجوع إلى العام لأن هذا الفرد خرج منه، ولا فرق بين