أمضاها بقوله " أما الحوادث الواقعة إلى آخره (1) " لا مثل بقاء أمواله على ملكيته أو أزواجه على زوجيته لا ربط له بالإمامة، من حيث الإمامة، وأما مثل حجية أقواله وأفعاله فلا فرق بين كون الإمام حيا أو ميتا، فلا أثر يترتب على حياة الإمام، من حيث كونه إماما، حتى يجري استصحاب اماميته لو شككنا في بقائها وعدم بقائها من جهة الشك في حياته وعدمها، إلا ما ذكرنا من عدم انعزال نوابه ووكلائه وانعزالهم على القول بانعزالهم بموته، والحال أن الاستصحاب لابد أن يكون بلحاظ الأثر، فإن فرض ترتب هذا الأثر أو مثل هذا الأثر على هذا الاستصحاب فيجري، وإلا فلا فتأمل.
فتحصل أن الأمور الاعتقادية على قسمين:
أحدهما: ما يكون المطلوب المهم مضافا إلى عقد القلب المعرفة والايقان، إما عقلا كمعرفة الله وما يرجع اليه من أوصافه ومعرفة أنبيائه والامام على القول الأصح في كون الإمامة من المناصب الإلهية، أو شرعا كمعرفة الإمام على القول الغير الأصح، كما هو قول العامة من كون الإمامة من الأحكام الفرعية، ولذا يقولون بوجوب نصبه على الرعية.
والثاني: ما يكون المطلوب المهم عقد القلب والالتزام والتدين، إما عقلا أو شرعا، وفي كلا القسمين لا مانع من استصحاب الأحكام المتعلقة بهما، إذا كان دليلهما الشرع لا العقل، لما عرفت من أن الحكم الفرعي، إذا كان دليله حكم العقل لا يجري فيه الاستصحاب، فضلا عن الحكم الاعتقادي، وأما استصحاب نفس موضوعاتهما: فقد عرفت أن منها:
ما لا يقبل الزوال على تقدير الوجود، ففي هذا القسم لا يجري الاستصحاب الموضوعي، لعدم تحقق أركانه - وهو اليقين السابق بالثبوت والشك اللاحق في البقاء - بل هو إما ثابت وباق دائما أو ليس بثابت وباق دائما.
ومنها: ما يقبل الزوال على تقدير الوجود، وهذا منحصر بالنبوة والإمامة من