تخصيصه إلى استصحاب حكم الخاص، إن كان مجرى الاستصحاب وتم أركانه، ولا يجوز حينئذ الرجوع إلى العام، ولو لم يجر الاستصحاب بل لابد من الرجوع إلى العمومات والقواعد الأخر، وإن أخذ الزمان فيه بنحو القيدية فالمرجع بعد ذلك الزمان إلى عموم العام لا استصحاب حكم الخاص، حتى لو لم يكن عموم أو كان ولكن لم يمكن التمسك به لمانع، لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص بل لابد من الرجوع إلى دليل آخر (1) ووجهه كما أفاده هو أنه فيما أخذ الزمان بنحو الظرفية إذا خصص العام وخرج منه بعض الأفراد في بعض الأزمنة وشك في حكمه بعده، أن خروج هذا الفرد من العموم متيقن ولا فرق بين أن يكون خروجه منه في زمان ما أو دائما في أنه تخصيص واحد ورد على العام، ولا يلزم منه تخصيص زائد، لو كان خارجا عن العام في غير الزمان المتيقن خروجه عن تحت العام، فلابد من الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص ولا يجوز هنا الرجوع إلى العام ولو لم يكن استصحاب، لأن العام قد انقطع حكمه بالنسبة إلى هذا الفرد. وإن أخذ الزمان فيه بنحو القيدية، فكما أن كل فرد من أفراد الموضوع يكون موضوعا مستقلا للحكم، بكون كل فرد في كل زمان موضوعا مستقلا لا مغايرا لذلك الفرد في غير ذلك الزمان، فإذا خرج فرد من العموم في زمان وشك في خروج ذلك الفرد في زمان آخر فلابد هنا من الرجوع إلى عموم العام، إذ لو خرج في هذا الزمان لكان تخصيصا زائدا والأصل عدمه.
والحاصل: أنه بناء على الظرفية ليس للعام عموم زماني، بحيث يصير كل فرد متعددا بتعدد الأزمنة موضوعا مستقلا لحكم العام مغايرا لسائر الأفراد، وله في سائر الأزمان، فالتخصيص الوارد عليه بناءا على هذا وإخراج فرد منه تخصيص واحد قل زمانه أو كثر، وأما بناءا على القيدية فيصير كل فرد في كل زمان موضوعا مستقلا للحكم ومغايرا لسائر الأفراد وله في سائر الأزمان، فإذا خرج منه في بعض الأزمنة يؤخذ بالمتيقن منه، إذ خروجه في زمان الشك تخصيص