بأنك لو فعلت كذا لأسقطناك عن درجة النبوة - وأما بناء على أنها عبارة عن كمال النفس على اختلاف مراتبه، من المرتبة القابلة للإلهام التي هو أول مرتبة - إلى المرتبة الأخيرة - وهي مرتبة الخاتمية - فهي مما لا يكون قابلا للزوال إلا إذا قيل بأن النفس كما أنها قابلة للترقي والوصول إلى تلك المرتبة، قابلة للانحطاط عن تلك المرتبة، فيكون على هذا المبنى أيضا من الأمور القابلة للزوال على تقدير وجودها.
وإذا عرفت أن الأمور الاعتقادية على قسمين: فاعلم أنه بالنسبة إلى الأمور التي ليست قابلة للزوال على تقدير الوجود فلا يجري الاستصحاب الموضوعي، لعدم تحقق أركانه، وهو اليقين والشك، لأنها إما متحققة دائما أو ليست بمتحققه دائما، فلا يمكن أن يتعلق الشك ببقائها على تقدير اليقين بوجودها. واما بالنسبة إلى الأمور القابلة للزوال على تقدير الوجود - كالنبوة والإمامة - فإنه يجري الاستصحاب الموضوعي، لتحقق أركانه - وهو اليقين بالوجود والشك في البقاء - فبالنسبة إلى النبوة: يجري الاستصحاب الموضوعي، فيما إذا كان الشك في بقاء النبوة وعدم بقائها من جهة الشك في نسخ شريعة النبي وعزله عن النبوة وعدمه، بناء على القول بحجية الاستصحاب فيما إذا كان الشك من جهة الرافع، وفيما إذا كان الشك في اقتضاء نبوته للبقاء إلى هذا الزمان بناء على القول بحجيته مطلقا، وأما استصحاب حياته فلا تجري، لأنه لافرق في النبي من حيث كونه نبيا ما دام دينه وشرعه باق بين كونه حيا أو ميتا، ولا يترتب على حياته من هذه الجهة أثر، والاستصحاب أنما يجري بلحاظ الأثر.
وأما بالنسبة إلى الإمامة: فيجري الاستصحاب الموضوعي، سواء كان الشك في إمامته من جهة الشك عن عزله عن رتبة الإمامة أو من جهة الشك في حياته وموته، لو كانت للإمامة آثار منوطة بحياة الإمام، كبقاء وكلائه ونوابه على الوكالة والنيابة على القول بانعزالهم بموت الامام، كما أشكل لذلك على نيابة الفقهاء بأن ممضي هذه النيابة هو الصادق (عليه السلام) وهو قد مات، وأجيب عنه: بأن الإمام الحي