وجوده في يوم الجمعة، وأما الآثار المترتبة على حدوثه في ذلك اليوم لو كان له أثر فلا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت، لأن لازم عدم وجود الحدث في يوم الخميس أن يكون حدوثه وهو أول وجوده في يوم الجمعة، أو بأن يقال إنه من الموضوعات المركبة التي تحرز أحد جزءيها بالوجدان والآخر بالأصل، لأن الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم، فوجود الجنابة في يوم الجمعة لما كان محرزا بالوجدان وعدمها قبله كان محرزا بالأصل فيتركب الموضوع وهو حدوث الجنابة يوم الجمعة، ويترتب آثار حدوثه في ذلك اليوم، نعم لو قيل بأن الحدوث عبارة عن نحو وجود خاص فلا يثبت باستصحاب عدم وجودها في يوم الخميس حدوثها يوم الجمعة وترتيب آثار الحدوث، هذا إذا لم يقطع بارتفاعها بعد الحدوث، كما إذا شك في كرية ماء يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد القطع بصيرورته كرا في أحد اليومين، فإن استصحاب عدم كريته يوم الخميس لا مانع منه، وأما يوم الجمعة فلا لأنه فيه مقطوع الارتفاع بصيرورته كرا، إما في يوم الخميس أو يوم الجمعة والآثار المترتبة على مطلق وجود الكر تترتب من يوم الجمعة إلى زمان تيقن ارتفاعه، وأما إذا قطع بارتفاع الكرية على تقدير حدوثها يوم الجمعة ففي يوم الخميس تترتب على هذا الماء آثار عدم الكرية، فيحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة، وبعدم رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار بعد ملاقاته النجاسة، من جهة إحراز عدم كريته بالاستصحاب، فيحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة وعدم جواز رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار به بعد ملاقاة النجاسة، وأما في يوم الجمعة فلا أصل في البين يحرز به عدم الكرية، فإن قلنا: بأن القلة شرط للانفعال فلا يحكم بانفعاله، لعدم إحراز قلته، وإن قلنا: بأن الكرية مانعة فيحكم بانفعاله، لعدم إحراز الكرية ففي يوم الخميس يحكم بانفعاله من جهة إحراز عدم كريته بالاستصحاب، وفي يوم الجمعة يحكم بانفعاله، من جهة عدم إحراز الكرية، فيكون كماء لم يعلم حالته السابقة لا بالكرية ولا بالقلة.
فتحصل: أن الآثار المترتبة على مطلق وجود الكر لا إشكال في ترتبها في