كانت نجاسة أخرى وقعت عليه حال الصلاة، أو بعدها مع عدم العلم بها قبل الصلاة.
وعلى هذا، الإشكال في هذه الفقرة أصلا لا من حيث الدخول في الصلاة ولا من حيث الحكم بغسل الثوب ولا من حيث الحكم بعدم إعادة الصلاة، لوقوعها مع النجاسة المجهولة إن كان وقوعها في وسط الصلاة، وبلا نجاسة إن كان وقوعها بعد الصلاة.
وعلى أي حال لا إشكال في صحة الصلاة ولا في تطبيق قوله (عليه السلام): " لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " والمراد من اليقين هو اليقين بالطهارة التي كانت قبل ظن الإصابة، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر من جهتين:
إحداهما: من جهة أن الظاهر من قوله: " فصليت فرأيت فيه " أن المرئي كانت النجاسة المظنونة لا أنها نجاسة أخرى.
الثانية: من جهة استبعاد السائل وسؤال الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين، وهذا الاستبعاد إنما هو فيما إذا كان وقوع الصلاة في هذه الصورة مشاركا مع الصورتين في أنه كان مع النجاسة، فهذا الاحتمال لا وجه له، كما أن احتمال أن تكون النجاسة المرئية عين النجاسة المظنونة بأن ظن بالنجاسة أولا، ثم نظر ولم ير النجاسة، ثم قطع بعدمها، وصلى في حال القطع بعدم النجاسة ثم بعد الصلاة قطع بوجودها لا وجه له أيضا، إذ على هذا ليس نقض يقين بالشك أصلا لاقبل الصلاة ولا في حال الصلاة ولا بعدها، لأنه قبل الصلاة وحالها كان قاطعا بعدمها، وبعد الصلاة صار قاطعا بوجودها، فليس نقض اليقين بالشك، بل نقض يقين بيقين، فلابد أن يكون المراد من النجاسة المرئية بعد الصلاة النجاسة المظنونة قبلها، وكان الدخول في الصلاة من جهة الغفلة وعدم الالتفات. وحينئذ يشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح تعليل الحكم بعدم الإعادة