بأنها نقض اليقين بالشك.
ودعوى أن اليقين بالطهارة السابق على الظن مقتضاه جواز الدخول في الصلاة وعدم إعادتها، فلو حكم بإعادة الصلاة كان نقضا لليقين السابق بالشك.
مدفوعة، بأن اليقين والشك لو كانا باقيين لكان نقضا لليقين بالشك، وأما بعد تبدل الشك في الطهارة باليقين بعدمها فليس نقض اليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين، فبالنسبة إلى الإعادة لو قلنا بوجوبها لما كان نقض اليقين بالشك بعد انكشاف الخلاف، كما أنه لو كان انقلاب الشيء عما وقع عليه ممكنا لقلنا - بعد انكشاف الخلاف وعدم تحقق الطهارة واقعا -: إن عدم جواز الدخول في الصلاة - حينئذ - ليس نقضا لليقين بالشك، بل باليقين. لكنه غير ممكن، إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.
ويمكن دفع الإشكال عن الرواية بتقريبين: أحدهما أخص، والآخر أعم، وأن كلا التقريبين مشتركين في أنهما خلاف الظاهر، وليست الإعادة نقضا لليقين بالشك في شيء منهما.
أحدهما: أن الشرط في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة الخبثية حين الالتفات إليها هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفس الطهارة الواقعية فإذا كان الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالاستصحاب فكأنه قال: لا تعيد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك، أي كنت محرزا للطهارة بالاستصحاب، فهذه صغرى كبراها مطوية، أي كل من كان محرزا للطهارة وشك فيها ودخل في الصلاة مع هذا اليقين فلا يحتاج إلى الإعادة، لأن الحكم بالإعادة بعد انكشاف الخلاف يكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حال الصلاة، والحال أنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.
وهذا التقريب محصلة: أن الطهارة الخبثية إنما اعتبرت إحرازها في حال الصلاة وعدم الإعادة مرتب على إحرازها، وهو متحقق بالاستصحاب وكونه على يقين في الطهارة ثم وقوع الشك فيها، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.