فيبني عليه،، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1).
لا يخفى أن الشك بين الثلاث والأربع عبارة عن اليقين بإتيان الثلاث والشك في إتيان الرابعة وعدمه، فعلى هذا يكون قوله (عليه السلام): " وقد أحرز الثلاث " تأكيدا لما سبق وتوطئة للحكم بوجوب إضافة ركعة أخرى إليها، إذ لو لم يضف إليها ركعة أخرى لكان نقضا لليقين بعدم الاتيان بالرابعة بالشك فيه، وأدخل الشك في اليقين، وخلط أحدهما بالآخر، كما أنه لو أضاف إليها ركعة أخرى لكان نقض الشك في الإتيان وعدمه باليقين به والاتمام على اليقين والبناء عليه وعدم الاعتداد بالشك في حال من الحالات، فتكون الفقرات الثلاث الأول من هذه الرواية المشتملة على الفقرات الست أو السبع مترتبة ومتفرعة على العقد السلبي، وبقية الفقرات على العقد الايجابي، فتأمل.
ثم إنه أشكل على التمسك بهذه الرواية على حجية الاستصحاب بأن الاستدلال بها مبني على أن اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة لا ينقض بالشك في إتيانها، كما هو ظاهر الرواية ومقتضاه لزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة كما هو مذهب العامة، والحال أن المذهب قد استقر على خلافه. فعلى هذا لابد أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بالفراغ بما علمه الإمام (عليه السلام) من الاحتياط بالبناء على الأكثر والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.
والجواب عن هذا الإشكال بأن المراد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان الركعة المشكوكة، وتطبيق هذه الكبرى الكلية على هذه الصغرى صدر تقية، ولكن أصل الكبرى صدر لبيان الحكم الواقعي.
مدفوع، بأنه إنما يتم هذا الجواب لو كان أصل الحكم في الكبرى ثابتا بدليل آخر، ومفروغا عنه من الخارج وأما [لو] لم يكن كذلك فلا يتم.
ولكن يمكن الجواب عنه بوجه آخر وهو أن المراد باليقين هو اليقين بعدم