قبل الفحص وبعده، وإن قلنا: إن المرجع هي البراءة ففرق بين قبل الفحص وبعد الفحص، فإن رجع إليها بعد الفحص فلا إشكال في صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المحتمل أو الواجد للمانع المحتمل، سواء كان تعبديا أو توصليا، وإن رجع إليها قبل الفحص وأتى العمل بدون الجزء أو الشرط المحتمل أو مع المانع المحتمل فتارة تظهر المطابقة مع الواقع وأن المحتمل لم يكن جزءا أو شرطا أو مانعا فلا إشكال في صحة هذا العمل إذا كان توصليا، لأنه أتى بما هو المأمور به، وإنما الإشكال فيما إذا كان تعبديا من جهة تحقق قصد الأمر المعتبر في العبادة وعدمه كما عرفت، وأخرى تظهر المخالفة وأن ما احتمل كونه جزءا أو شرطا ولم يأت بهما كان جزءا أو شرطا وما احتمل كونه مانعا وأتى العمل واجدا له كان مانعا فلا إشكال في فساده وعدم ترتب الأثر عليه بحسب القواعد الأولية بلا فرق بين التوصليات والتعبديات، لأنه لم يأت بما هو مأمور به وما يترتب عليه الأثر فإن كان مؤقتا وانكشف الخلاف في الوقت فلابد من إتيانه ثانيا في الوقت واجدا للجزء أو الشرط وفاقدا للمانع، ولا إثم عليه، وإن انكشف الخلاف في خارج الوقت فقد أثم بعدم إتيانه في الوقت، ويجب عليه القضاء في خارج الوقت إن كان القضاء فيه مشروعا، وإلا فلا شيء عليه غير الإثم، وإن لم يكن مؤقتا يجب عليه الإتيان به ثانيا واجدا للجزء أو الشرط وفاقدا للمانع متى انكشف الخلاف ولا إثم عليه بعد إتيانه، هذا هو مقتضى القواعد الأولية، ولكن قد ثبت بالنص والفتوى في بعض الموارد الإجتزاء بما فعله الجاهل الغير المعذور من العمل الفاقد للشرط أو الواجد للمانع وعدم الحاجة إلى الإعادة ولو بعد انكشاف الخلاف في الوقت مع كونه معاقبا على تركه المأمور به على النحو المعتبر كما في الجهر في موضع الإخفات وبالعكس، وكما في الاتمام في موضع القصر، فإن الحكم بالصحة لو كان شاملا للجاهل البسيط - وهو الذي يأتي بالعمل مع احتمال الخلاف بأن احتمل أن يكون تكليفه الإتيان بصلاة الظهر إخفاتا ولم يعتن بهذا الاحتمال وأتى بها جهرا كما هو محل الكلام في المقام - وللجاهل المركب - وهو الذي لا يحتمل الخلاف -
(٦٨٦)