بعض أطرافه، وذلك لأن العقاب على المخالفة في سائر الأطراف - على القول بعدم كونه منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه - إنما يكون عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان لو لم يكشف من اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه إيجابه الاحتياط، وليس الأمر كذلك، بل يستكشف ذلك. هذا بناء على ما اختاره في الكفاية (1)، من أنه إذا جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي من جهة العسر والحرج، أو اختلال النظام، أو الاضطرار لا يجب الاحتياط في الباقي بحكم العقل، بل لابد في وجوبه من حكم الشرع.
وأما بناء على ما اختاره الشيخ (قدس سره) (2) فلا حاجة في الاحتياط بالنسبة إلى الباقي إلى حكم، بل العقل كما كان مستقلا بالحكم بلزوم الاحتياط بالنسبة إلى جميع الأطراف كذلك مستقل بالحكم بلزومه بالنسبة إلى الباقي بعد جواز الاقتحام أو وجوبه بالنسبة إلى البعض.
وأما المقدمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام، وأما فيما لا يوجب فمحل نظر، بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما بلسان نفيهما، فلا تكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا، نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل - لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط، لأن العسر حينئذ يكون من قبيل التكاليف المجهولة فتكون منتفية بنفيه.
ولا يخفى أنه - على هذا - لاوجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لابد من دعوى وجوبه شرعا كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة بناء على ما اختاره في الكفاية،