حاصل بين جميع الاخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، ومجرد وجود العلم الإجمالي في خصوص تلك الطائفة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الإجمالي كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول، وإلا أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا، فاللازم حينئذ إما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته، وأما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية والشرطية، إلا أن يقال: إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
وثانيا: أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الأجزاء والشرائط دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية أو الجزئية (1).
وقد أورد في الكفاية على الوجه الأول بأنه يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلا أن العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عنهم (عليه السلام) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي وصيرورة غيرها خارجة عن طرف العلم كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول، اللهم إلا أن يمنع ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، فتأمل (2).
وعلى الوجه الثاني بان الأولى أن يقال: إن قضية هذا الدليل إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية. بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها، أو يعمل بالنافي في قبال الحجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى (3).