ما في الأخبار الصادرة عن الائمة التي تكون في ما بأيدينا من الكتب المعتبرة، وإذا انحصر مورد الاحتياط بالعمل بما في الروايات فلا يلزم من الرجوع في غيرها إلى الأصول محذور، كما لا يلزم من الاحتياط بالعمل بما في الروايات محذور مخالفة الإجماع واختلال النظام.
وأما المقدمة الثانية: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط، وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر الثقة.
وهو واف بحمد الله بمعظم الفقه لا سيما بملاحظة انضمام ما علم تفصيلا بحيث لا يلزم من الرجوع إلى الأصول في غير موردهما محذور.
وأما المقدمة الثالثة: فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي، وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا.
إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان؟!
قلت: هذا إنما يلزم لو لم يعلم بوجوب الاحتياط، وقد علم به بنحو اللم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجاب الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا. وأما مع استكشاف لزوم الاحتياط بالنسبة إلى غير ما علم جواز الاقتحام أو وجوبه فلا يكون العقاب عليه على تقدير المصادفة عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان.
والحاصل: أن عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة قطعي، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي منجز، أو قلنا بعدم كونه منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في