الثانية: انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إليها.
الثالثة: عدم جواز إهمالها بالكلية.
الرابعة: عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة.
الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
فحينئذ يستقل العقل - على ما اختاره في الكفاية - بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي إما إهمالها وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع التمكن من الظنية. والكل باطل.
أما المقدمة الأولى، فهي وإن كانت بديهية إلا أنه عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) التي تكون في ما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، وهو غير مسلتزم للعسر فضلا عن الاختلال، ولا إجماع على عدم وجوبه لو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن انحلال.
والحاصل: أن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة وإن كان بديهيا إلا أنه لابد من ملاحظة أطرافه، فإن كانت أطرافه أعم مما في الأخبار وغيرها كان اللازم مراعاة الاحتياط بإتيان محتملات الوجوب وترك محتملات الحرمة مطلقا ولو موهوما، وهو مسلتزم للعسر والحرج، وهما منفيان، وإن كانت أطرافه خصوص ما في الروايات كان اللازم مراعاته في خصوص الروايات، ولا يلزم منه العسر والحرج، لأن الأخبار بعضها ناف للتكليف وبعضها مثبت، ومثبتاتها بعضها موافقة ومؤكدة لبعض آخر، فالأحكام التي تتضمنها الأخبار ليست من الكثرة بمكان يوجب الاحتياط فيها العسر والحرج.
والحق هو الأخير، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بثبوت التكاليف إلى