وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري - الصفحة ٤٠٢
بخلاف الضمير فإنه لا أصل كذلك في طرف الضمير مع تيقن المراد منه والشك في كيفية الإرادة، إذ أصالة العموم وأمثالها من الأصول المرادية إنما تجري في مورد الشك في المراد وأما مع تيقن المراد والشك في كيفية الإرادة فجريانها غير معلوم.