المخالفة بالعموم والخصوص كالتباين، إذ المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة بنظر العرف، والحال أنه خلاف ظاهر اللفظ، لأن المخالفة بالعموم والخصوص أيضا مخالفة حقيقة، فتأمل.
وإذا عرفت ضعف أدلة المانعين ظهر أن الحق هو جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد كما جاز تخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية، ولا ملازمة بين جواز التخصيص بالخبر وجواز النسخ بعد قيام الإجماع على عدم جواز النسخ بالخبر الواحد كما ادعي، وإلا لكان مقتضى القاعدة جوازهما به.