الدوام والاستمرار، ثم بعد حضور وقت العمل أو قبله ينسخه من جهة وجود المصلحة في نسخه. كما أنه يمكن أن تكون مصلحة في ايجاد العقد الدائمي ثم رفعه بالطلاق والفسخ، فالنسخ كالفسخ في كونه رفعا من حينه، فعلى هذا لا مانع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل.
ولا يرد الإشكال بأنه لو لم يكن مصلحة في جعل الحكم امتنع جعله أولا، ولو كانت فيه مصلحة امتنع نسخه قبل وقت العمل بل مطلقا، إذ المصالح والمفاسد تختلف بحسب الأوقات والأزمان والوجوه والاعتبار، فيمكن أن تكون للفعل في زمان مصلحة دون زمان آخر، وبالنسبة إلى شخص دون شخص آخر، كما يمكن أن يكون في جعل الحكم مصلحة ولرفعه قبل حضور وقت العمل به أيضا تكون مصلحة، هذا حال النسخ. وأما البداء فمعرفته حقيقة موقوفة على الإحاطة بعالم القضاء والقدر، وهي خارجة عن طوق البشر، فعلمه موكول إلى أهله، ولا يترتب عليه ثمرة أصولية كما لا يخفى.
ثم إن الثمرة بين التخصيص والنسخ فيما إذا دار الأمر بينهما في المخصص هو خروج الخاص عن حكم العام رأسا، بناء على التخصيص وارتفاع حكمه عنه من حين وروده على النسخ، هذا إذا كان الخاص متأخرا ودار الأمر بين كونه مخصصا وناسخا، وأما إذا كان العام متأخرا ودار الأمر بين كون ناسخا للخاص المتقدم أو كون الخاص المتقدم مخصصا له، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، وعلى النسخ كان محكوما بحكم العام من حين صدور دليله.
ولكن لا يخفى أن هذه الثمرة إنما هي بالنسبة إلى الموجودين في زمان الحضور وصدور الأحكام لا بالنسبة إلينا.