المذكور، فإن قلنا به فيمكن الرجوع إلى المجموع ويصح النزاع، وإلا فلا. ولا يخفى أنه لو نوزع في القسم الأول في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى الجميع كانت ثمرة النزاع بقاء ما عدا الجملة الأخيرة على عمومها، بناء على رجوعه إلى الأخيرة وعدم بقائه على العموم بناء على رجوعه إلى الجميع والمرجع عند الشك في رجوعه إلى الجميع هي أصالة عدم التخصيص، لأن المتيقن هو رجوعه إلى الأخيرة ورجوعه إلى غيرها مشكوك فيرجع إلى أصالة العموم وعدم التخصيص، فالشك فيما عدا الأخيرة هنا شك في أصل التخصيص، وكذلك في القسم الثاني أيضا، بخلاف القسم الثالث فإن الشك فيما عدا الأخيرة وإن كان في أصل التخصيص لاحتمال رجوعه إلى الأخيرة فقط ولكن بالنسبة إلى الأخيرة الشك في مقدار التخصيص، إذ يحتمل أن يكون تمام العشرة مثلا في المثال المذكور خارجا عنها، كما يحتمل أن يكون بعضها خارجا منها وبعضها خارجا عن الجمل السابقة والقدر المتيقن خروجه منها هو الواحد والزائد عليه مشكوك، كما أن أصل الخروج بالنسبة إلى الجمل السابقة مشكوك، وهل يمكن القول بتعارض أصالة عدم التخصيص الجارية فيما عدا الأخيرة مع أصالة عدم تخصيص الزائد الجارية في الأخيرة فيتساقطان. ومقتضى العلم الإجمالي بالتخصيص المردد بين رجوعه إلى الأخيرة أو الجميع يمنع عن الرجوع إلى شيء من هذه العمومات أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لأن العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بتخصيص الأخيرة والشك البدوي في تخصيص غيرها، مع أن أصالة عدم تخصيص الزائد لا يجري في الأخيرة بعد تيقن تخصيصه لأنه إنما تجري أصالة عدم تخصيص الزائد لو كان بإخراجات متعددة، وأما لو دار الأمر في إخراج واحد أن المخرج واحد أو متعدد فلا تجري أصالة عدم تخصيص الزائد وحينئذ تجري أصالة عدم التخصيص الجارية فيما عدا الأولى سليمة عن المعارض.
فتحصل: أن إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بمعنى كل واحد مستقلا أو على سبيل التوزيع فيما إذا كان المستثنى قابلا لهما بأحد الوجوه المتقدمة مبني على القول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، وحيث قلنا بعدم