لا دخل لها فيه، وثالثة نشك في دخلها وعدم دخلها فيه، فإن كانت الخصوصية مما نعلم بدخلها في الحكم فلا إشكال في أن المعدومين إذا وجدوا وكانوا واجدين لتلك الخصوصية يثبت لهم هذا الحكم، سواء قلنا بشمول الخطابات للمعدومين أم لا؟ لأنه بناء على الشمول نفس ذلك الخطاب يدل على ثبوت هذا الحكم، وبناء عل عدم الشمول الإجماع الدال على الاشتراك في التكليف يدل على ثبوته لهم وإن كانوا فاقدين لتلك الخصوصية فلا يثبت هذا الحكم لهم، سواء قلنا بشمول الخطابات لهم أو عدم شمولها لهم، لأن هذا الحكم إنما ثبت لمن كان واجدا لتلك الخصوصية وغير الواجد لا يثبت له هذا الحكم، سواء كان مشمولا للخطاب أم لا؟
مثلا وجوب الحج إنما ثبت لعنوان المكلف البالغ العاقل المستطيع فإن وجد المعدوم وصار بالغا عاقلا مستطيعا يجب عليه الحج، سواء قلنا بشمول قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا﴾ (1) للمعدومين أم لا؟
أما بناء على القول بالشمول فنفس الآية تدل على وجوبه عليهم، وأما بناء على عدم الشمول فالإجماع يدل على وجوبه عليهم وإن وجد المعدوم ومن صار بالغا عاقلا مستطيعا لا يجب عليه الحج سواء قلنا بالشمول أم لا، لأن هذا الحكم إنما ثبت لمن اتصف بالبلوغ والعقل والاستطاعة فلا يثبت لفاقد هذه الأوصاف ولو كان موجودا في زمن الخطاب، ويثبت لواجدها ولو كان معدوما في زمن الخطاب وإن كانت الخصوصية مما نعلم بعدم دخلها في الحكم فلا إشكال أيضا في ثبوت الحكم الثابت للموجودين المتخصصين بتلك الخصوصية التي نعلم بعدم دخلها في الحكم للمعدومين، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا، أما بناء على الشمول فبنفس الخطاب يثبت لهم الحكم، وأما بناء على عدم الشمول فبالإجماع.
وإن كانت الخصوصية مما نشك في دخلها في الحكم وعدم دخلها فيه فإن كان المعدومون أيضا واجدين لتلك الخصوصية فلا شبهة في ثبوت الحكم في