الخاص بأي نحو كان، سواء كان السلب ربطيا أو محموليا، فتأمل.
ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة التخصيص، بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل: " أوفوا بالنذر " فيما إذا وقع متعلقا للنذر ونحوه بأن يقال: يجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، لأنه لو لم يكن صحيحا لما وجب الوفاء به.
وفيه: أنه إن أراد هذا البعض أنه إذا شك في حكم كلي طبيعية من حيث الحلية والحرمة والصحة وعدمها يمكن اثبات حكم كلي هذه الطبيعة من الحلية والحرمة والصحة والفساد بعموم: " أوفوا بالنذر " فيما تعلق النذر بفعلها أو تركها.
فإذا تعلق بفعلها يصير حلالا، وإذا تعلق النذر بتركها فيصير حراما. فهذا القول من السخافة بمكان لا ينبغي أن يذكر، لأنه موجب لسد باب البراءة وسائر الأصول، إذ يمكن رفع الشك في تمام موارد الشك في الحلية والحرمة وغيرهما بتعلق النذر بفعله فيصير واجبا أو بتركه فيصير حراما، ولأن يكون امر الحكم الشرعي بيد المكلف فيحلل شيئا شك في حليته بتعلق النذر بفعله ويحرم شيئا شك في حرمته بتعلق النذر بتركه وإن أراد إثبات حكم خصوص المورد الذي تعلق النذر به كما إذا شك في جواز شيء وعدمه وقلنا بأن الخارج عن عموم الوفاء بالنذر هو ما لم يكن بجائز.
أو إذا شك في رجحانه وعدم رجحانه وقلنا بأن الخارج عن عموم " أوفوا بالنذر " هو لم يكن براجح، وهكذا فلا ينبغي أن ينكر هذا القول بناء على القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لأنه عين التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والظاهر إرادة هذا الاحتمال الأخير كما يؤيده التأييد بمسالة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فإنه بنذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات لا يشرع الصوم والإحرام إلا في مورد النذر لا طبيعة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات.
ولكن في أصل المطلب ما تقدم في التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية