الغنم كالإبل لا معلوفة الإبل كما ذكروه.
وعلى أي حال فهو خارج عن محل النزاع، لعدم بقاء الموصوف وهو الغنم فيهما، وما ذكره بعض الشافعية (1) من دلالة قوله في الغنم السائمة على انتفاء الزكاة في الإبل المعلوفة ليس من جهة المفهوم، بل لعله من جهة استفادة العلية المنحصرة، وكون وجوب الزكاة دائرا مدار السوم وجودا وعدما. ولا بأس به إن لم يرجع إلى الاعتبارات العقلية والاستحسانات، بل كان من باب منصوص العلة، فتأمل.